اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
كتاب المزارعة
جواز المزارعة
٢٩٤٩ - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.
٢٩٥٠ - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.
٢٩٥١ - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.
٢٩٥٢ - وبه قال مالك.
٢٩٥٣ - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة ﵃.
٢٩٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.
٢٩٥٥ - وهو مذهب علي بن أبي طالب ﵁ وعمار وابن مسعود ﵄.

فصل
ما يجوز استئجار الأرض به
٢٩٥٦ - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلًا في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.
٢٩٥٧ - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.
٢٩٥٨ - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.
502
المجلد
العرض
32%
الصفحة
502
(تسللي: 494)