روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
باب دعوى الرجلين الشيء
وهو في يد غيرهما
٨٥٣٣ - وإذا ادعى الرجلان دارا أوعرضا في يد ثالث وأقام كل واحد البينة أنه له والذي في يده الشيء ينكر ذلك فأنا نقضي بذلك بهما نصفين، وهذا قول أصحابنا جميعًا.
٨٥٣٤ - وقال الشافعي في أحد قوليه تتعارض البينتان وتسقطان ويقر الشيء في يد الذي هو في يديه.
والقول الآخر له يستعمل البينة وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال أحدهما يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بالشيء.
والثاني تنزع الدار من يده ويوقف الحكم حتى يصطلحا.
والثالث مثل قولنا.
فصل
هل لعدد الشهود تأثير؟
٨٥٣٥ - ولا فرق عندنا بين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة وما زاد فإن الحكم لا يختلف في القسمة.
٨٥٣٦ - وقد ذكر الخصاف عن علي ﵁ أن رجلين أدعيا بغلة فجاء أحدهما بشاهدين وجاء الآخر بخمسة.
٨٥٣٧ - فقال علي ﵁ أن فيها قضاء وصلحًا أما الصلح فإن تباع البغلة فيعطي هذا خمسة أسهم وهذا سهمان وأما القضاء فبأن يستحلف
وهو في يد غيرهما
٨٥٣٣ - وإذا ادعى الرجلان دارا أوعرضا في يد ثالث وأقام كل واحد البينة أنه له والذي في يده الشيء ينكر ذلك فأنا نقضي بذلك بهما نصفين، وهذا قول أصحابنا جميعًا.
٨٥٣٤ - وقال الشافعي في أحد قوليه تتعارض البينتان وتسقطان ويقر الشيء في يد الذي هو في يديه.
والقول الآخر له يستعمل البينة وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال أحدهما يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بالشيء.
والثاني تنزع الدار من يده ويوقف الحكم حتى يصطلحا.
والثالث مثل قولنا.
فصل
هل لعدد الشهود تأثير؟
٨٥٣٥ - ولا فرق عندنا بين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة وما زاد فإن الحكم لا يختلف في القسمة.
٨٥٣٦ - وقد ذكر الخصاف عن علي ﵁ أن رجلين أدعيا بغلة فجاء أحدهما بشاهدين وجاء الآخر بخمسة.
٨٥٣٧ - فقال علي ﵁ أن فيها قضاء وصلحًا أما الصلح فإن تباع البغلة فيعطي هذا خمسة أسهم وهذا سهمان وأما القضاء فبأن يستحلف
1446