روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعًا.
٥١٠٦ - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضًا.
٥١٠٧ - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.
فصل
أنت حر وحر إن شاء الله
٥١٠٨ - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.
٥١٠٩ - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.
فصل
الاستثناء من الكتاب
٥١١٠ - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتابًا، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.
٥١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.
٥١١٢ - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.
فصل
فيما أعلم أو فيما أظن
٥١١٣ - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.
٥١٠٦ - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضًا.
٥١٠٧ - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.
فصل
أنت حر وحر إن شاء الله
٥١٠٨ - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.
٥١٠٩ - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.
فصل
الاستثناء من الكتاب
٥١١٠ - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتابًا، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.
٥١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.
٥١١٢ - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.
فصل
فيما أعلم أو فيما أظن
٥١١٣ - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.
751