اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر

ـ ولو بقي بين أسنان الصائم شيء فابتلعه أنه لا كفارة عليه، وعند زفر: عليه الكفارة (¬1).
ـ أنّ الجهالةَ اليسيرة في المعقود عليه أو في الثمن في المجلس معفوٌ عنها عند أصحابنا، وعند زُفر: غيرُ معفو عنها.
ـ ولو وجد القليل من رأس مال السَّلم زيوفاً فردَّه واستبدل به في المجلس لا يَنقض عقد السَّلَم بردِّ ذلك القدر عندنا ولا مقداره، وعند زفر: ينقض السَّلَم بذلك القدر وساوي بين القليل والكثير.

سادساً: الأصل عند علمائنا الثلاثة:
أنّ العبرةَ بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم.
¬__________
(¬1) لأن ذلك مما يتغذى به، ولو أدخله في فيه، وابتلعه كان عليه القضاء والكفارة، فكذلك إذا كان باقياً بين أسنانه فابتلعه، وليس فيه أكثر من أنه متغير، وذلك لا يمنع وجوب الكفارة عليه، كما لو أفطر بلحم منتن، ولكنا نقول: ما بقي بين الأسنان مما لا يتغذى به ولا يتداوى به في العادة ولا مقصوداً، فالفطر به لا يوجب الكفارة كالفطر بتناول الحصاة، يوضحه أنه لم يوجد منه ابتداء الأكل في حالة الصوم؛ لأن ابتداء الأكل بإدخال الشيء في فيه وإتمامه بالاتصال إلى جوفه، وحين أدخل هذا في فيه لم يكن فعله جناية على الصوم، فتتمكن الشبهة في حقه في فعله، والكفارة تسقط بالشبهة، كما في المبسوط3: 142.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 178