تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
المبحث الخامس
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
أولاً: الأصل عند أصحابنا الثلاثة:
الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم
فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام (¬1)
وعند زفر: يقوم مقامه في جميع الأحكام.
كما نقول في موت أحد الزوجين، أنه يقوم مقام الدخول في حقّ الميراث، ولا يقوم مقامه في حقِّ الاغتسال، وكذلك الخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في حقِّ الغُسل.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو أدرك الرجل الإمام في الرُّكوع وكبَّر لم يصر مدركاً لتلك الركعة ما لم يشاركه في الفعل (¬2)؛ لأنّ الركوع له حكم القيام، فأُقيم مقامه في جميع
¬__________
(¬1) معناها إن لحقت مسألة بغيرها في حق حكم من الأحكام، فلا يلزمه لحاقها به في ساشر الأحكام عندنا، بخلاف زفر، فإنه يلحقها به في سائر الأحكام.
(¬2) صورتها: ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر ثم انحط يركع فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ثم ركع الرجل لم يجزئ عندنا، وعلى قول زفر: يجزئه وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأن حالة الركوع كحالة القيام، فإن القائم إنما يفارق القاعد في النصف الأسفل؛ لأن النصف الأسفل من القاعد منثن ومن القائم مستو، فأما النصف الأعلى فيهما سواء، والراكع كالقائم في استواء النصف الأسفل منه؛ ولهذا يجعل مدركا للركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام فيكون اقتداؤه بالإمام، وهو راكع بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع، كما في المبسوط 2: 94.
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
أولاً: الأصل عند أصحابنا الثلاثة:
الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم
فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام (¬1)
وعند زفر: يقوم مقامه في جميع الأحكام.
كما نقول في موت أحد الزوجين، أنه يقوم مقام الدخول في حقّ الميراث، ولا يقوم مقامه في حقِّ الاغتسال، وكذلك الخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في حقِّ الغُسل.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو أدرك الرجل الإمام في الرُّكوع وكبَّر لم يصر مدركاً لتلك الركعة ما لم يشاركه في الفعل (¬2)؛ لأنّ الركوع له حكم القيام، فأُقيم مقامه في جميع
¬__________
(¬1) معناها إن لحقت مسألة بغيرها في حق حكم من الأحكام، فلا يلزمه لحاقها به في ساشر الأحكام عندنا، بخلاف زفر، فإنه يلحقها به في سائر الأحكام.
(¬2) صورتها: ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر ثم انحط يركع فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ثم ركع الرجل لم يجزئ عندنا، وعلى قول زفر: يجزئه وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأن حالة الركوع كحالة القيام، فإن القائم إنما يفارق القاعد في النصف الأسفل؛ لأن النصف الأسفل من القاعد منثن ومن القائم مستو، فأما النصف الأعلى فيهما سواء، والراكع كالقائم في استواء النصف الأسفل منه؛ ولهذا يجعل مدركا للركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام فيكون اقتداؤه بالإمام، وهو راكع بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع، كما في المبسوط 2: 94.