تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف
المبحث الثالث
الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف
أولاً: الأصل عند أبي حنيفة:
اليمين لا تنعقد إلا على معقودٍ عليه (¬1)
¬__________
(¬1) شرط صحة اليمين إمكانية البر بالمعقود عليه، فهو أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف، بأن يكون موجوداً عند حلفه، وهو شرط انعقاد اليمين فلا تنعقد على ما هو مستحيل الوجود حقيقة، ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده، فلو قال: والله لأشربن الماء الذي في الكوز، فإذا لا ماء فيه لم تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد، وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه، ينظر: الدر المختار 3: 46، والفتاوى الهندية 2: 51، والهداية 5: 139، والعناية 5: 139.
الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف
أولاً: الأصل عند أبي حنيفة:
اليمين لا تنعقد إلا على معقودٍ عليه (¬1)
¬__________
(¬1) شرط صحة اليمين إمكانية البر بالمعقود عليه، فهو أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف، بأن يكون موجوداً عند حلفه، وهو شرط انعقاد اليمين فلا تنعقد على ما هو مستحيل الوجود حقيقة، ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده، فلو قال: والله لأشربن الماء الذي في الكوز، فإذا لا ماء فيه لم تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد، وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه، ينظر: الدر المختار 3: 46، والفتاوى الهندية 2: 51، والهداية 5: 139، والعناية 5: 139.