تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك
المبحث السادس
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك
أولاً: الأصل عند علمائنا الثلاثة:
الخبر المروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من طريق الآحاد
مُقدَّم على القياس الصحيح
وعند مالك: القياس الصحيح مُقدَّمٌ على خبر الآحاد.
وعلى هذا تفرَّع مسائل منها:
ـ أنّ المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابساً عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر (¬1)، وعند مالك: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول.
¬__________
(¬1) فعن همام بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها، فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي» في سنن الترمذي 1: 199، وصححه، ومسند أبي عوانة 1: 175، وسنن ابن ماجة 1: 179، وغيرها.
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك
أولاً: الأصل عند علمائنا الثلاثة:
الخبر المروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من طريق الآحاد
مُقدَّم على القياس الصحيح
وعند مالك: القياس الصحيح مُقدَّمٌ على خبر الآحاد.
وعلى هذا تفرَّع مسائل منها:
ـ أنّ المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابساً عند أصحابنا، وأخذوا في ذلك بالخبر (¬1)، وعند مالك: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول.
¬__________
(¬1) فعن همام بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها، فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي» في سنن الترمذي 1: 199، وصححه، ومسند أبي عوانة 1: 175، وسنن ابن ماجة 1: 179، وغيرها.