اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر

وعند زفر: الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلم به الحكم.
قال أصحابنا: إذا رجع شهود الإحصان لا يضمنون.
وعند زفر: يضمون؛ لأن وجوب الرم ظهر بشهادتهم.
سابعاً: الأصل عند علمائنا الثلاثة:
نية التَّمييز في الجنس الواحد لا تعمل
وعند زُفر: تعمل.
ـ فلو أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ ونوى اثنتين لا يقع إلا واحدة، ولا تعمل تلك النية؛ لأنّ حرمة الواحد جنس واحد، فلم تعمل النية الواحدة جنسين (¬1)، وعند زفر: تقع اثنتان، وعملت النية فيها.

¬__________
(¬1) والمثال المشهور في عدم عمل النية في الجنس الواحد لو أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعاً من حنطة من ظهارين من امرأتين لم يجز إلا من أحدهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويجزئه في قول محمد؛ لأنّ في المؤدى وفاء بوظيفة الكفارتين، بخلاف لو كانت الكفارتان من جنسين إحداهما كفارة الظهار، والأخرى كفارة الفطر أجزأ عنهما بالنية بالإجماع؛ لأن نية التعيين معتبرة عند اختلاف الجنس، فكذلك تعتبر نيته عن الكفارتين ليكون عن كل واحدة منهما نصف المؤدى، كما في المبسوط7: 18.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 178