تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
إن ما لا يتجزأُ
فوجود بعضِه كوجود كلِّه (¬1)
وعند زُفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كلِّه.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن مَن تزوَّج امرأةً على خمسةِ دراهم، فإنه يُكمل لها عشرة دراهم، وصار بعضُ العشرة كذكر كلها؛ لأنّ العشرةَ في باب المهر لا تتجزّأ، فكان ذكر بعضِها كذكر كلِّها، وعند زفر: لها مهر المثل، فصار كأنه تزوَّجها ولم يُسمِّ لها مهرُ مثلِها كذا هنا.
ـ إن مَن أَوجب على نفسِه ركعةً لزمه أن يُصلِّي ركعتين؛ لأنّ ذلك لا يتبعَّض، فذكر أحدهما كذكر كليهما، وعند زُفر: لا يَلزمه شيءٌ؛ لأنّ الركعةَ الواحدةَ ليست بصلاة، فلا يجعل ذكر الرَّكعة كذكر الرَّكعتين.
ـ إذا قال الرجلُ لامرأته: أنت طالقٌ إذا حضت نصف حيضة لم يقع الطّلاق ما لم تحض حيضةً كاملةً؛ لأنها لا تتجزَّأ، فكان ذكر بعضها كذكر كلِّها على ما هو أَصلهم، وعند زُفر: إذا رأت الدم خمسة أيام وَقَعَ الطَّلاق، ولا يجعل ذكر بعضها كذكر كلِّها على ما هو أصله.
¬__________
(¬1) معناها وجود بعض ما لا يتجزأ يوجب وجود الكل عندنا بخلاف زفر.
فوجود بعضِه كوجود كلِّه (¬1)
وعند زُفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كلِّه.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن مَن تزوَّج امرأةً على خمسةِ دراهم، فإنه يُكمل لها عشرة دراهم، وصار بعضُ العشرة كذكر كلها؛ لأنّ العشرةَ في باب المهر لا تتجزّأ، فكان ذكر بعضِها كذكر كلِّها، وعند زفر: لها مهر المثل، فصار كأنه تزوَّجها ولم يُسمِّ لها مهرُ مثلِها كذا هنا.
ـ إن مَن أَوجب على نفسِه ركعةً لزمه أن يُصلِّي ركعتين؛ لأنّ ذلك لا يتبعَّض، فذكر أحدهما كذكر كليهما، وعند زُفر: لا يَلزمه شيءٌ؛ لأنّ الركعةَ الواحدةَ ليست بصلاة، فلا يجعل ذكر الرَّكعة كذكر الرَّكعتين.
ـ إذا قال الرجلُ لامرأته: أنت طالقٌ إذا حضت نصف حيضة لم يقع الطّلاق ما لم تحض حيضةً كاملةً؛ لأنها لا تتجزَّأ، فكان ذكر بعضها كذكر كلِّها على ما هو أَصلهم، وعند زُفر: إذا رأت الدم خمسة أيام وَقَعَ الطَّلاق، ولا يجعل ذكر بعضها كذكر كلِّها على ما هو أصله.
¬__________
(¬1) معناها وجود بعض ما لا يتجزأ يوجب وجود الكل عندنا بخلاف زفر.