تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
ـ ولو أنّ رجلاً أوجب على نفسه ركعتين بغير قراءة أو بغير وضوء لزمتاه عند أبي يوسف؛ لأنّ ذلك مما لا يتبعّض، فذكر بعضه كذكر كلِّه، وعند زُفر: لا يلزمه شيء؛ لأنّ الصَّلاةَ بغير وضوء وبغير قراءة لا تكون مشروعة.
ـ ولو أنّ المرأةَ إذا طَهُرت من حيضتها في آخر الوقت، وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها الاغتسال، فهو التحريمة للصّلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت؛ لأنّ التَّحريمةَ إذا لزمتها لإدراك وقتها، فكذلك ما بعد التحريمة يلزمها؛ لأنّ الواجب لا يتبعض، وعند زُفر: لا يلزمها شيء.
ـ ولو أَسلم الكافر أو أَدرك الغلام في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يُمكنه التحريمة للصَّلاة لزمه فرض تلك الصلاة؛ لما مرّ من المعنى من لزوم فعل التحريية لإدراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ما بعدها من الركعات؛ لأنّ الوجوبَ لا يتبعَّض.
ـ ولو أُغمي على إنسان في آخر الوقت وبقي على ذلك أياماً لا يلزمه فرض تلك الصلاة عندنا، وعند زفر: إذا لم يبق من الوقت مقدار ما يقدر فيه على تمام صلاته فأغمي عليه لزمه قضاء تلك الصلاة.
ـ ولو نزع إحدى جرموقيه بعدما مسح عليها ينتقض مسحه في الجرموقين جميعاً؛ لأنّ انتقاضَ المسح لا يتبعَّض، كما إذا نزع إحدى خُفّيه، وعند زُفر: لا ينتقض المسح بالجرموق الآخر.
ـ ولو أنّ المرأةَ إذا طَهُرت من حيضتها في آخر الوقت، وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها الاغتسال، فهو التحريمة للصّلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت؛ لأنّ التَّحريمةَ إذا لزمتها لإدراك وقتها، فكذلك ما بعد التحريمة يلزمها؛ لأنّ الواجب لا يتبعض، وعند زُفر: لا يلزمها شيء.
ـ ولو أَسلم الكافر أو أَدرك الغلام في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يُمكنه التحريمة للصَّلاة لزمه فرض تلك الصلاة؛ لما مرّ من المعنى من لزوم فعل التحريية لإدراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ما بعدها من الركعات؛ لأنّ الوجوبَ لا يتبعَّض.
ـ ولو أُغمي على إنسان في آخر الوقت وبقي على ذلك أياماً لا يلزمه فرض تلك الصلاة عندنا، وعند زفر: إذا لم يبق من الوقت مقدار ما يقدر فيه على تمام صلاته فأغمي عليه لزمه قضاء تلك الصلاة.
ـ ولو نزع إحدى جرموقيه بعدما مسح عليها ينتقض مسحه في الجرموقين جميعاً؛ لأنّ انتقاضَ المسح لا يتبعَّض، كما إذا نزع إحدى خُفّيه، وعند زُفر: لا ينتقض المسح بالجرموق الآخر.