تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
ـ إن القومَ إذا تفرَّقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام الركعة بالسجدة، فإن ذلك لا يمنع من المضي عندنا، وعند زفر: يمنع، ويجعل اعتراض فرار القوم منزلة فرارهم، وتفرُّقهم عند التحريمة.
ـ ما قالوا في رجل: باع ثوباً لغيره بغير أمره، فخاطه المشتري قميصاً ثم أجاز المالك البيع، رُوي عن أبي يوسف: أنه يجوز البيع؛ لأنّ التَّمليك يقع بالإجازة للعقد، وهو ثوب، وقد وُجِد، فصَحَّ، وعند زفر: لا يجوز؛ لأنّ الإجازة للعقد تقع تمليكاً، وقد خَرَج الثوب عن كونه ثوباً؛ لأنه قميص؛ لأنّ عنده العارض كالموجود لدى العقد.
رابعاً: الأصل عند أصحابنا:
ـ ما قالوا في رجل: باع ثوباً لغيره بغير أمره، فخاطه المشتري قميصاً ثم أجاز المالك البيع، رُوي عن أبي يوسف: أنه يجوز البيع؛ لأنّ التَّمليك يقع بالإجازة للعقد، وهو ثوب، وقد وُجِد، فصَحَّ، وعند زفر: لا يجوز؛ لأنّ الإجازة للعقد تقع تمليكاً، وقد خَرَج الثوب عن كونه ثوباً؛ لأنه قميص؛ لأنّ عنده العارض كالموجود لدى العقد.
رابعاً: الأصل عند أصحابنا: