اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر

حكم يخالف حكم الموجود ابتداء (¬1)
وعند زُفر: حكمه حكم الموجود ابتداءً.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إذا انقطع المُسَلْمُ فيه بعد انقضاء أجل السَّلم لا ينتقض عقد السَّلم عندنا (¬2)، وعند زفر: ينتقض، ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود لدى العقد ابتداء.
ـ إنّ الشُّيوع إذا اعترض في عقدِ الإجارة أو في عقد الرَّهن لا يَفسد عندنا، وعند زُفر: يفسد ويُجعل الشُّيوع العارض كالموجود لدى العقد.
ـ إذا ماتت الشَّاةُ المبيعةُ في يد البائع، فدبغ البائع جلدَها جاز للمشتري أخذه مدبوغاً بحصَّته من الثَّمن عندنا، وكذلك الجواب فيما إذا كانت رهناً فدَبَغَ جلدَها كان رهناً بحصَّته من الدِّين، وعلى قياس قول زفر: يَبطل الرَّهن والبَيع.
¬__________
(¬1) هذا معنى القاعدة المشهورة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، أو البقاء أسهل من الابتداء، فيتسامح ويتساهل في في خلال الأمر وأثناءه ما لا يغتفر في الابتداء، وذلك لأن البقاء أسهل من الابتداء، كما في شرح القواعد للزرقا ص293.
(¬2) أي إذا حل أجل السلم وانقطع المسلم فيه قبل أن يستلمه رب السلم فلرب السلم أن ينتظر إلى أن يكون موجوداً أو يفسخ عقد السلم ويسترد ماله من المسلم إليه، كما في درر الحكام1: 413.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 178