تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
ـ إنّ مصلِّي الظُّهر إذا تَرَكَ القعدة في الرَّابعة وقام إلى الخامسة توقف خروجه من الفريضة على السَّجود، إن سجد فقد خرج من الفريضة، وإن عاد إلى الجلوس قبل السُّجود جازت صلاته عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر: لا يتوقف خروجه، وتفسد صلاته بنفس القيام المستقيم.
ـ إنّ المسافرَ إذا أمَّ بقوم مقيمين وقعَد الإمامُ قدر التَّشهد ثمّ قام إلى قضاء الركعتين رجلٌ من المؤتمين قبل سلام الإمام، توقف خروجه من صلاة الإمام على السجود إن سجد خرج من صلاته حين قام، وإن لم يسجد حتى قام الإمام إلى إتمام صلاته، ونوى الإقامة وَجَبَ على المؤتم ثم رفض ما فعل ومتابعة إمامه، وإن لم يفعل لم تجز صلاته عند علمائنا، وعند زفر: صلاته جائزة، وانقطعت الشركة بينه وبين إمامه عند قيامه، ولم يتوقف خر وجه من صلاة إمامه.
ـ إذا كَبَّر الإمامُ تكبيرةَ الافتتاح لصلاة الجمعة توقّفت جمعته على مشاركة القوم إلى أن يرفع رأسه من الركوع عندنا، وعند زفر: لا يصير داخلاً في الجمعة إذا شاركوه بعد ذلك ما لم يشاركوه منذ افتتاحها.
ومسائل هذا الباب كثيرةٌ لا تحصى، وما ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى.
ثالثاً: الأصل عند علماثنا الثلاثة:
العارض في الأحكام انتهاء له
ـ إنّ المسافرَ إذا أمَّ بقوم مقيمين وقعَد الإمامُ قدر التَّشهد ثمّ قام إلى قضاء الركعتين رجلٌ من المؤتمين قبل سلام الإمام، توقف خروجه من صلاة الإمام على السجود إن سجد خرج من صلاته حين قام، وإن لم يسجد حتى قام الإمام إلى إتمام صلاته، ونوى الإقامة وَجَبَ على المؤتم ثم رفض ما فعل ومتابعة إمامه، وإن لم يفعل لم تجز صلاته عند علمائنا، وعند زفر: صلاته جائزة، وانقطعت الشركة بينه وبين إمامه عند قيامه، ولم يتوقف خر وجه من صلاة إمامه.
ـ إذا كَبَّر الإمامُ تكبيرةَ الافتتاح لصلاة الجمعة توقّفت جمعته على مشاركة القوم إلى أن يرفع رأسه من الركوع عندنا، وعند زفر: لا يصير داخلاً في الجمعة إذا شاركوه بعد ذلك ما لم يشاركوه منذ افتتاحها.
ومسائل هذا الباب كثيرةٌ لا تحصى، وما ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى.
ثالثاً: الأصل عند علماثنا الثلاثة:
العارض في الأحكام انتهاء له