اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر

ـ إذا باع قفيزاً من حنطة وشعير من صبرة، فهلكت الصبرةُ إلا قفيزاً انصرف البيع إليه عند علمائنا، وإن وقع العقد في الابتداء على قفيز شائع، وعند زفر: لا ينصرف.
ـ إذا أَوصى بثُلُث هذه الغَنم فهلكت الغنم، إلا ثلثها انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي، وإن وقعت في الابتداء في الثلث مشاعاً عند علمائنا، وعند زفر: لا تنصرف إلى الباقي.
ـ إذا باع شيئاً بغير رقمه ثمّ علم بالرّقم في المجلس جاز عند علمائنا (¬1)، وعند زفر: لا يجوز.
ـ إذا وكَّل وكيلاً بقبض الدَّين الذي له على فلان، وقال له: لا تقبض درهماً دون درهم، فقبض درهماً درهماً، حتى أتى على جميع الدين لم يكن مخالفاً عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر: يكون مخالفاً.
ـ إذا رَكَعَ المقتدي قبل إمامه يوقف ركوعه على مشاركة إمامه في ركوعه، فإن شاركه الإمام في ركوعه جاز عند علمائنا، وعند زفر: لا يجوز ركوعه، ولا يتوقف على ظهور المشاركة للإمام.
¬__________
(¬1) أي إذا باعَ بالرَّقمِ وهو أن يُعَلِّمَ البائِعُ على الثَّوب بعَلامَةٍ كالكِتابَةِ يعلَمُ بها الدَّلالُ أو غَيرُهُ ثَمَنَ الثَّوب ولا يعلَمُ المُشتَرِي ذلك، فاذا قال بعتُك هَذا الثَّوبَ برَقمِهِ وقَبلَ المُشتَرِي من غَيرِ أن يعلَمَ المِقدارَ انعَقد البيعُ فاسِدًا، فان عَلِمَ المُشتَرِي قدرَ الرَّقمِ في المَجلِسِ وقَبله انقَلَبَ جائِزًا بالاتِّفاقِ، كما في العناية6: 302.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 178