اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر

ـ إن غير الآفاقي إذا دخل مكّة بغير إحرام لزمه الإحرام، فإن عاد إلى الميقات من عامه ذلك وأحرم بحجّة الإسلام سَقَطَ عنه الدَّم بدخوله مكّة بغير إحرام عند علمائنا، وعند زفر: لا يسقط عنه الدم؛ لأنه وَجَبَ عليه بدخوله مكة بغير إحرام، فلا يسقط بظهور العود والحج في عامِّه ذلك، كما لو تحوَّلت السنة (¬1).
ـ إذا اشترى الرجل قُلْباً وثوباً بعشرين درهماً، ووزن القُلْب عشرة دراهم، ثم نقد المشتري عشرة دراهم، ثم افترقا، فالعشرة المنقودة عن القلب خاصّة؛ لأن العقد كان موقوفاً فلما لم ينقد غيرها انصرفت هذه إلى القُلْب؛ لأنه أحوج، وعند زفر: العشرة عنهما جميعاً؛ لأنه حين نَقَدَ كان من ثمنهما؛ إذ لم يعين فلا ينقلب إلى أحدهما بالافتراق، وكونه أَحوج إلى القبض.
ـ إذا دفع إلى خياط ثوباً، فقال له: إن خطته خياطة رومية، فلك درهم، وإن خِطّته خياطةً فارسية، فلك نصف درهم توقف جواز العقد على ظهور العمل عند علمائنا، وعند زفر: لا يتوقف.
¬__________
(¬1) لعلها المسألة المشهورة، وهي: من دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة، وصحه منه لو حج عما عليه من حجة الإسلام في عامة ذلك لا بعده، كما في الوقاية 2: 285.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 178