اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر

ـ إذا استأجر دابةً ليحمل عليها حملاً ولم يُسمّ الحمل كان فساد الإجارة موقوفاً عندنا، إن حمل عليها حملاً وسلمت الدابة كان له المُسمّى، وإن هلكت الدابة كان عليه القيمة (¬1) والإجارة فاسدة، وعند زُفر: لا يجب المُسمَّى، وإن سَلِمَت الدّابة أو لم تسلم؛ لأن العقد وقع فاسداً، فلا ينقلب جائزاً بعده إلا بتجديد العقد.
ـ إذا باع الرجل بشرط الخيار إلى الأبد ثمّ أبطل هذا الشرط في الثلاثة جاز عند علمائنا، وعند زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً، إلا
بتجديد عقده.
ـ إن مَن جاوز الميقات من أهل الآفاق بغير إحرام ثمّ رجع إليه قبل أن يدخل مكّة سَقَطَ عنه الدم الذي وجب عليه لمجاوزة الميقات بغير إحرام عند علمائنا، وعند زفر: لا يسقط؛ لأنه وجب عليه، فلا يسقط عنه بالعود وعندنا كان موقوفاً على ظهور العود قبل تأكده بالطواف.
¬__________
(¬1) يجب قيمة الدابة إن تعدى في الاستعمال بأن حمل عليها حملاً غير معتاد، أما إن حمل حملاً معتاداً فلا يضمن.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 178