تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
الأحكام، وعندنا: الركوع أُقيم مقام القيام في حکم مخصوص، فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام.
ـ إن الرَّجل إذا كان يركع ويسجد فاقتدى بالمومئ برأسه لا يجوز؛ لأنّ الإيماءَ له حكم القيام في حقّ جواز صلاة المومئ، فلا يقوم مقامه في حكم آخر، وعنده: لما أُقيم هذا مقام القيام في جواز صلوته أُقيم أيضاً مقام القيام في جواز صلاة غيره.
ـ إن الرَّجل إذا قَعَدَ في آخر الصَّلاة مقدار التشهد، ثمّ قهقه فعليه الوضوء لصلاة أُخرى عندنا، وعنده: لا يجب؛ لأنّ القهقهة في خارج الصَّلاة، ولذلك أُقيمت مقامَها في حَقِّ عدم فساد الصّلاة، فكذلك في حقِّ عدم تجديد الطَّهارة، فلا يحب تجديدها.
ـ إنّ إمامةَ المستحاضة بالطَّاهرات لا تجوز عندنا، وعنده: تجوز؛ لأنّ طهارتها قامت مقام طهارة الطَّاهرات في حقِّ جواز صلواتها، فقامت مقام طهارة الطَّهارات في حق جواز الإمامة.
ـ إن الرَّجل إذا كان يركع ويسجد فاقتدى بالمومئ برأسه لا يجوز؛ لأنّ الإيماءَ له حكم القيام في حقّ جواز صلاة المومئ، فلا يقوم مقامه في حكم آخر، وعنده: لما أُقيم هذا مقام القيام في جواز صلوته أُقيم أيضاً مقام القيام في جواز صلاة غيره.
ـ إن الرَّجل إذا قَعَدَ في آخر الصَّلاة مقدار التشهد، ثمّ قهقه فعليه الوضوء لصلاة أُخرى عندنا، وعنده: لا يجب؛ لأنّ القهقهة في خارج الصَّلاة، ولذلك أُقيمت مقامَها في حَقِّ عدم فساد الصّلاة، فكذلك في حقِّ عدم تجديد الطَّهارة، فلا يحب تجديدها.
ـ إنّ إمامةَ المستحاضة بالطَّاهرات لا تجوز عندنا، وعنده: تجوز؛ لأنّ طهارتها قامت مقام طهارة الطَّاهرات في حقِّ جواز صلواتها، فقامت مقام طهارة الطَّهارات في حق جواز الإمامة.