اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد

ـ ولو وَهَبَ الرَّجلُ لرجل شاةً، فضحَّي بها ليس للواهب الرُّجوع فيها، وعند محمد: له أن يَرجع فيها.
ـ ولو وَهَبَ الرَّجلُ شاةً فأَوجب الموهوبُ له على نفسِهِ أن يَهدي بها، ليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف، وعند محمد: له ذلك، ولو جعلها هدّي متعة أو جزاء صيد، فهو على هذا الخلاف، وكذلك لو كانت بقرةً أو بعيراً فجعلها بدنةً، فإنه ينقطع حقُّ الرجوع فيها.
ـ ولو وهب لرجل دراهم، فأوجب الموهوب له على نفسه أن يتصدَّقَ بها، فليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف، وعند محمّد: له ذلك.
ـ ولو كانت له شاةً، فأَوجب على نفسه أن يهدي بها، جاز له بيعُها عند محمّد، ورُوي عن أبي يوسف: أنه ليس له أن يبيعها؛ لأنه أوجب لله تعالى حقّاً فيها، فصارت في الحكم كأنَّها زائلةً عن ملکه.
ـ ولو أنّ المسجدَ إذا خرب ولم يبق له أهل لا يعود ميراثاً عند أبي يوسف، وعند محمد: يعود ميراثاً.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 178