اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد

ثانياً: الأصل عند محمّد:
العارض في العقد الموقوف قبل تمامه
کالموجود لدى العقد (¬1)
كمَن تزوَّج امرأة بغير إذنها فاعترضتها عدّةٌ قبل الإجازة ارتفع العقد، فلا تعمل الإجازة، وعند أبي يوسف: لا يجعل العارض في العقد الموقوف کالموجود لدى العقد.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثمّ زاد المعقود عليه حتى صار يُساوي ألفين، فالوكيل بالخيار عند أبي حنيفة؛ لأنه يملك استئناف العقد في هذه الحالة، وعند أبي يوسف: إذا مضت مدة الخيار تمّ البيع، ولا يجعل العارض کالموجود لدى العقد، وإن أجاز ذلك قصداً منه لم يجز، وعند محمد: ينفسخ العقد ويجعل العارض کالموجود لدى العقد.
ـ إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فأدرك الابن قبل ثلاثة أيام، فالإجازة للابن الذي يبلغ عند محمد، ويجعل العارض کالموجود لدى العقد، فصار كأنه باع ملك ولد بالغ، فيوقف على إجازته، وكذلك
¬__________
(¬1) معناها ما يعرض بعد العقد الموقوف يكون له حكم الموجود عند إنشاء العقد الموقوف.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 178