اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد

ـ إذا حلف لا يلبسن ثوباً من غزل فلانة فلبس سراويل فيها التكة من غزلها يحنث عند أبي يوسف، وعند محمد: لا يحنث؛ لأن التكة تقوم بنفسها، فلا تكون تابعة للسراويل.
ـ لو حلف أن لا يأكل اليوم سوي رغيف واحد، فاصطبغ بزيت أو بخل لا يحنث بالإجماع، ولو أكله مع اللحم أو مع الجوز حنث عند محمّد؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منها يقوم بنفسه، فلا يصير تابعة لغيره، وعند أبي يوسف: لا يحنث.
ـ إن إقامة الجمعة بمنى تجوز عندهما، وعند محمد: لا تجوز؛ لأنّ منى تقوم بنفسها، فلا تصير تابعة لمكة.
ـ إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة أو لا شيء، عندهما: لا يقع شيء، وعند محمد: تقع واحدة؛ لأنها تقوم بنفسها، فاعتبر حكمها بنفسها، وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثة أو لا شيء، فهو على هذا الخلاف.
ـ إن الرجل إذا حلف أن لا يَنام على هذا الفراش، فبسط فوقه فراش آخر، ثم نام عليه، حنث عند أبي يوسف، وعند محمد: لا يحنث؛ لأن الأعلى يقوم بنفسه، فلا يصير تابعة للأسفل، فلا يكون نائماً على الفراش المحلوف عليه، فلا يحنث.
ـ إذا باع رجلان من رجلين شيئاً، ثم مات أحدُ البائعين، والآخر وارثه، ثمّ إن المشتري وَجَدَ به عيباً، فأراد أن يردَّه على الحيِّ، فأنكر الحيُّ أن
المجلد
العرض
40%
تسللي / 178