تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد
ـ إن المُضَرَّبة إذا أصابتها نجاسة مقدار درهم ونفدت من كلِّ الوجهين تزيد عل قدر درهم في أحد الوجهين وفي أحدهما لا تزيد، عند أبي يوسف: لا تجوز الصلاة عليها، وعند محمد: تجوز؛ لأنّ كلَّ واحد من الوجهين له حكم بنفسه، فلا يصير تبعاً لغيره.
ـ إنّ الخُفَّ إذا أَصابته نجاسةٌ متجسِّدةٌ، فجفّت ثمّ حكّها بالأرض طهرت عندهما، وعند محمد: لا تطهر ولا تصير البَلَّة تابعة للجسومة؛ لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض، فكذلك إذا كانت مع غيرها.
ـ إذا قرأ آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند أبي يوسف إلا سجدة واحدة، وعند محمد: يلزمه لكلِّ مرّة سجدة؛ لأنّ السَّجدة من موجب التلاوة، والتلاوة في إحدى الركعتين لا تقوم مقام الأخرى.
ـ إذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكيناً، كلّ مسكين صاعاً واحداً في يوم واحدٍ عندهما يجزيه على إحداهما، وعند محمد: يجزيه عن الكفّارتين جميعاً؛ لأنّ كلَّ كفارة من الكفارتين تقوم بنفسها، فتستقل بذاتها، فلا تصير تابعة لغيرها، كما لو كانت من جنسين مختلفين ـ أي ظهار وإفطار ـ.
وكذلك في كفّارة يمينين لو أعطم عشرة مساكين كلّ مسكين صاعاً في يوم واحد، فهو على هذا الإختلاف.
ـ إنّ الخُفَّ إذا أَصابته نجاسةٌ متجسِّدةٌ، فجفّت ثمّ حكّها بالأرض طهرت عندهما، وعند محمد: لا تطهر ولا تصير البَلَّة تابعة للجسومة؛ لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض، فكذلك إذا كانت مع غيرها.
ـ إذا قرأ آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند أبي يوسف إلا سجدة واحدة، وعند محمد: يلزمه لكلِّ مرّة سجدة؛ لأنّ السَّجدة من موجب التلاوة، والتلاوة في إحدى الركعتين لا تقوم مقام الأخرى.
ـ إذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكيناً، كلّ مسكين صاعاً واحداً في يوم واحدٍ عندهما يجزيه على إحداهما، وعند محمد: يجزيه عن الكفّارتين جميعاً؛ لأنّ كلَّ كفارة من الكفارتين تقوم بنفسها، فتستقل بذاتها، فلا تصير تابعة لغيرها، كما لو كانت من جنسين مختلفين ـ أي ظهار وإفطار ـ.
وكذلك في كفّارة يمينين لو أعطم عشرة مساكين كلّ مسكين صاعاً في يوم واحد، فهو على هذا الإختلاف.