اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف

ـ لو باع درهماً بدرهمين في دار الحرب لم تقع للإباحة عند أبي يوسف؛ لأنها لو وقعت لوقعت ضمن العقد، والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه، وعندهما: تقع للإباحة.
ـ لو زاد في ثمن الصَّرف أو حَطَّ منه شيئاً صَحَّ ذلك وفَسَدَ العقد عندهما، وعند أبي يوسف: لا يبطلُ العقد؛ لأنه لا يثبتُ الزيادة، ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله.
ـ إذا اصطلح الرَّجلان، فقالا لرجل ذميٍّ: إن أسلمت فأنت الحكم بيننا فأسلم، لم يكن حكماً عند أبي يوسف؛ لأن التحكيم ثبت في ضمن الصلح، وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا يجوز، فلا يجوز ما في ضمنه، وعند محمد: يجوز التحكيم وإن لم يجز ما في ضمنه، ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة، و قيل: إن قوله مع قول محمد.
ـ لو زاد المُسَلْم إليه لم تجز الزيادة ويرد المُسَلْم إليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: لا يُرَدُّ؛ لأنّ حكم الرَّدِّ يثبت ضمناً لصحّة الزِّيادة، والزِّيادة لم تصحّ فلم يصحّ ما في ضمنه، وتابعه محمّد في هذه المسألة.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 178