تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف
ـ وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم، فانصبّ الماء قبل غروب الشمس أنّه لا كفارة عليه؛ لأنّ اليمينَ يتأكّد بأخر الوقت، وقد جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم، فلم يتأكد اليمين فلا كفارة عليه، وعند أبي يوسف: عليه الكفارة عند مضي اليوم.
ـ وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: إنه لا كفّارة في اليمين الغموس؛ لأنّها لا تنعقد؛ إذ لو انعقدت لتأتى فيها الإنحلال، وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة الإنحلال، وإذا استحال الإنحلال استحال أن يوصف بالإنعقاد.
ثالثاً: الأصل عند أبي يوسف:
إذا لم يصحّ الشَّيء لم يصحُّ ما في ضمنه
وعند أبي حنيفة: يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصحّ، ومحمّد في أكثر هذه المسائل التي في هذا الأصل مع أبي حنيفة (¬1).
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) معناها عند أبي حنيفة: يصحُّ ويثبتُ ما في صمنه وإن لم يصحُّ الشيءُ بنفسِه، بخلاف قول أبي يوسف ببطلان الضِّمن إن بَطَلَ الشيء.
ـ وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: إنه لا كفّارة في اليمين الغموس؛ لأنّها لا تنعقد؛ إذ لو انعقدت لتأتى فيها الإنحلال، وإذا لم يترقب فيها بر فلا حنث لاستحالة الإنحلال، وإذا استحال الإنحلال استحال أن يوصف بالإنعقاد.
ثالثاً: الأصل عند أبي يوسف:
إذا لم يصحّ الشَّيء لم يصحُّ ما في ضمنه
وعند أبي حنيفة: يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصحّ، ومحمّد في أكثر هذه المسائل التي في هذا الأصل مع أبي حنيفة (¬1).
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) معناها عند أبي حنيفة: يصحُّ ويثبتُ ما في صمنه وإن لم يصحُّ الشيءُ بنفسِه، بخلاف قول أبي يوسف ببطلان الضِّمن إن بَطَلَ الشيء.