تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد
واستمراء الطعام؛ لأنّ الباقي الذي صُبَّ عليه الماء حتى رَقَّ صار في حكم الزَّبيب والتمر، وعند محمد: لا يحلُّ شربه.
ـ وعلي هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير في قشور العنب بعد سيلان عصيرها: إذا رُشَّ عليها الماء بعد استخراج عصيرها بالماء وطبخ بالنار، ثم تركه حتى اشتدّ وغلى، فإن القليل غير المسكر حلال، وعند محمد: حرامٌ كلُّه.
ـ وعلي هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير في قشور العنب بعد سيلان عصيرها: إذا رُشَّ عليها الماء بعد استخراج عصيرها بالماء وطبخ بالنار، ثم تركه حتى اشتدّ وغلى، فإن القليل غير المسكر حلال، وعند محمد: حرامٌ كلُّه.