تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد
رابعاً: الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف في الأخير:
كلُّ عصير استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة
فالقليل منه غير المسكر حلال (¬1)
کالدِّبس والرُّبّ.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير: إن نقيع الزَّبيب ونبيذ التَّمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربها للتداوي ولاستمراء الطعام، وعند محمد: لا يحلُّ شربُه إذا اشتدّ للتَّداوي واستمراء الطعام.
ـ وعلي هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير: إن عصير العنب إذا طُبخ وذهب ثُلثاه وبقي ثُلثُه أو ذهب ثلثُه، ثمّ صُبّ عليه الماء ثمّ أُغلى بالنار أو لم يُغل واكتفى بالنار الأولى، ثم اشتدّ جاز شربه للتداوي
¬__________
(¬1) معناها طبخ التمر أو الزبيب أو العنب أو غيره ولو قليلاً بعد إضافة شيء من الماء عليه يجعل القليل منه مباحاً.
كلُّ عصير استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة
فالقليل منه غير المسكر حلال (¬1)
کالدِّبس والرُّبّ.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير: إن نقيع الزَّبيب ونبيذ التَّمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربها للتداوي ولاستمراء الطعام، وعند محمد: لا يحلُّ شربُه إذا اشتدّ للتَّداوي واستمراء الطعام.
ـ وعلي هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأخير: إن عصير العنب إذا طُبخ وذهب ثُلثاه وبقي ثُلثُه أو ذهب ثلثُه، ثمّ صُبّ عليه الماء ثمّ أُغلى بالنار أو لم يُغل واكتفى بالنار الأولى، ثم اشتدّ جاز شربه للتداوي
¬__________
(¬1) معناها طبخ التمر أو الزبيب أو العنب أو غيره ولو قليلاً بعد إضافة شيء من الماء عليه يجعل القليل منه مباحاً.