تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
عاشراً: الأصل:
الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلين
وهي منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى
كلّ واحد من القسمين توفيراً على الشّبهين حظهما
ولا يرد القسمان جميعاً إلى أصل واحد (¬1)
لأنّ في ذلك اعتبار أحد الأصلين، وترك الأصل الآخر، واعتبار الأصلين أولى، وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهةٍ واحدةٍ يتجاذبها أصلان، رُدَّت الحادثة إلى أحدِهما؛ لأنّ رَدَّها إلى الأصلين ممتنع يُؤدي إلى التنازع، فإذا كانت الحادثة مُنقسمة إلى القسمين فرُدَّ كلُّ واحدٍ من القسمين إلى الأصل لم يوجب التناقض.
ـ إن الهبة بشرط العوض لما أخذت شبها من الهبات، وشبهاً من البياعات جعلنا حكمها حكم الهبات في الابتداء، حتى أنها لا تصحّ من غير قبض، ولا يجبر على التَّسليم، والشُّيوع يبطلها، وحكمُها في الانتهاء حكم البياعات، حتى أنها تجب فيها الشفعة، وترد بالعيب، وعند زفر: حكمها حكم البياعات من الابتداء.
¬__________
(¬1) معناه إن كان لمسألة تعلق بأصلين في بنائها، فيراعى في حكمها كلٌّ وجه من الأصلين، بحيث تأخذ شبهاً من كل واحد منهما.
الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلين
وهي منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى
كلّ واحد من القسمين توفيراً على الشّبهين حظهما
ولا يرد القسمان جميعاً إلى أصل واحد (¬1)
لأنّ في ذلك اعتبار أحد الأصلين، وترك الأصل الآخر، واعتبار الأصلين أولى، وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهةٍ واحدةٍ يتجاذبها أصلان، رُدَّت الحادثة إلى أحدِهما؛ لأنّ رَدَّها إلى الأصلين ممتنع يُؤدي إلى التنازع، فإذا كانت الحادثة مُنقسمة إلى القسمين فرُدَّ كلُّ واحدٍ من القسمين إلى الأصل لم يوجب التناقض.
ـ إن الهبة بشرط العوض لما أخذت شبها من الهبات، وشبهاً من البياعات جعلنا حكمها حكم الهبات في الابتداء، حتى أنها لا تصحّ من غير قبض، ولا يجبر على التَّسليم، والشُّيوع يبطلها، وحكمُها في الانتهاء حكم البياعات، حتى أنها تجب فيها الشفعة، وترد بالعيب، وعند زفر: حكمها حكم البياعات من الابتداء.
¬__________
(¬1) معناه إن كان لمسألة تعلق بأصلين في بنائها، فيراعى في حكمها كلٌّ وجه من الأصلين، بحيث تأخذ شبهاً من كل واحد منهما.