تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
ـ إن الإقالة بعد القبض لما أخذت شبها من البيع، وشبهاً من الفسخ، قال أبو حنيفة: هي فسخ في حق المتعاقدين، وبيع جديد في حق غيرهما توفيراً على الشبهين حظهما، وعند زفر: هي فسخ في حق المتعاقدين، وفي حق غيرهما، وقال أبو يوسف: إن كان بعد القبض فهو بيعٌ جديد، وإن كان قبل القبض فهو فسخ، وفي روايةٍ أُخرى عنه قال: الإقالة قبل القبض باطلة، وقال محمد: إن كان لا يمكن حملها على الفسخ فتحمل على البيع.
ـ العم والأخ إذا زوَّج الصغيرة أو الصغير، ثم أدركا كان لهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنّ العم أخذ شبها من الأب، وشبهاً من الأجنبي؛ لأنه لا ولاية له في مالهما.
ـ العم والأخ إذا زوَّج الصغيرة أو الصغير، ثم أدركا كان لهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنّ العم أخذ شبها من الأب، وشبهاً من الأجنبي؛ لأنه لا ولاية له في مالهما.