تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
تاسعاً: الأصل عند أبي حنيفة:
اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف
فالعبرة للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف (¬1)
لأنّ الحقيقةَ مرجَّحةٌ على المجاز من وجهين:
أحدهما: كونها حقيقة.
والثاني: كونها مستعملة.
وأبو يوسف ومحمّد: يَعتبران المجاز المتعارف، كما يعتبران الحقيقة المستعملة.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة؛ لأنّ ليمينه حقيقة مستعملة متعارفاً؛ لأنّ الحنطة قد تؤكل قضماً، وقد تؤكل مشوية، وعندهما: يحنث.
ـ ولو حلف أن لا يشرب من الدجلة فشرب اغترافاً بيده أو بكوز لا يحنث عند أبي حنيفة؛ لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً، فاعتبر
¬__________
(¬1) معناها أن الحقيقة المستعملة مقدمة على المجاز المتعارف عند أبي حنيفة بخلاف صاحبيه.
اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف
فالعبرة للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف (¬1)
لأنّ الحقيقةَ مرجَّحةٌ على المجاز من وجهين:
أحدهما: كونها حقيقة.
والثاني: كونها مستعملة.
وأبو يوسف ومحمّد: يَعتبران المجاز المتعارف، كما يعتبران الحقيقة المستعملة.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة؛ لأنّ ليمينه حقيقة مستعملة متعارفاً؛ لأنّ الحنطة قد تؤكل قضماً، وقد تؤكل مشوية، وعندهما: يحنث.
ـ ولو حلف أن لا يشرب من الدجلة فشرب اغترافاً بيده أو بكوز لا يحنث عند أبي حنيفة؛ لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً، فاعتبر
¬__________
(¬1) معناها أن الحقيقة المستعملة مقدمة على المجاز المتعارف عند أبي حنيفة بخلاف صاحبيه.