تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
المقادير لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها، فالظاهر أنهم قالوا ذلك سماعاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي بخلافه، فأخذوا بقول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - في كثير من المقادير.
ـ إن التَّكبيرات في أيّام التَّشريق عند أبي حنيفة افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة، وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعندهما وعند الشافعي: تختم في صلاة العصر من آخر أيام التَّشريق.
ـ إن صدقة الفطر نصف صاع من برّ؛ لأن في القول بالأقل احتياطاً، وفي الأكثر شكاً، وعند الشافعي: صاع من الحنطة، ولم يأخذ بالمدّ؛ لأن الأدلة قد اختلفت في هذه الحادثة، ووقع الاشتباه في إخراج أقل المقادير، فلا يسقط ذلك بالاشتباه فأخذ الشافعي بالأكثر.
ـ إن التَّكبيرات في أيّام التَّشريق عند أبي حنيفة افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة، وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعندهما وعند الشافعي: تختم في صلاة العصر من آخر أيام التَّشريق.
ـ إن صدقة الفطر نصف صاع من برّ؛ لأن في القول بالأقل احتياطاً، وفي الأكثر شكاً، وعند الشافعي: صاع من الحنطة، ولم يأخذ بالمدّ؛ لأن الأدلة قد اختلفت في هذه الحادثة، ووقع الاشتباه في إخراج أقل المقادير، فلا يسقط ذلك بالاشتباه فأخذ الشافعي بالأكثر.