تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
ثامناً: الأصل:
المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها
فإن الدلالة متى اتفقت في الأقلّ واضطربت في الزيادة
فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشكّ في إثباته
وبالأكثر فيما وقع الشكّ والاشتباه في إسقاطه (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن حريم بئر النّاضح أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة؛ لأنّ الأخبار اتفقت على الأربعين واضطربت في الزِّيادة فأخذنا بالأَقل من المقادير؛ لأنّ الاشتباه وقع في إثباته، وعندهما: في حريم بئر الناضح ستون ذراعاً.
ـ إن للفارس سهمان وللراجل سهم من الغنيمة عند أبي حنيفة؛ لأنّ الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في الزيادة فأخذنا بالأقلّ من المدائر، وعندهما: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.
ـ إن تكبيرات الأعياد عند أبي حنيفة سبع تكبيرات أخذ بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ لأنّ الرِّوايات قد اتفقت في الأقل الذي أخذ به عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، واضطربت في الزيادة، فاعتمد أبو حنيفة على الأقل؛ لأنّ
¬__________
(¬1) معناها لما كان المقادير ليس محلاً للاجتهاد ويعتمد فيها على المنصوص، فيعتبر الأقل في المنصوص؛ لأنه اليقين والزيادة مشكوك فيها.
المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها
فإن الدلالة متى اتفقت في الأقلّ واضطربت في الزيادة
فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشكّ في إثباته
وبالأكثر فيما وقع الشكّ والاشتباه في إسقاطه (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن حريم بئر النّاضح أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة؛ لأنّ الأخبار اتفقت على الأربعين واضطربت في الزِّيادة فأخذنا بالأَقل من المقادير؛ لأنّ الاشتباه وقع في إثباته، وعندهما: في حريم بئر الناضح ستون ذراعاً.
ـ إن للفارس سهمان وللراجل سهم من الغنيمة عند أبي حنيفة؛ لأنّ الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في الزيادة فأخذنا بالأقلّ من المدائر، وعندهما: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.
ـ إن تكبيرات الأعياد عند أبي حنيفة سبع تكبيرات أخذ بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ لأنّ الرِّوايات قد اتفقت في الأقل الذي أخذ به عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، واضطربت في الزيادة، فاعتمد أبو حنيفة على الأقل؛ لأنّ
¬__________
(¬1) معناها لما كان المقادير ليس محلاً للاجتهاد ويعتمد فيها على المنصوص، فيعتبر الأقل في المنصوص؛ لأنه اليقين والزيادة مشكوك فيها.