اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

سادساً: الأصل:
اليمين إذا عقدت على صفةٍ كان صحَّتها
لصفةِ محلِّها وكانت صفة المحلّ مشروطةً
من طريق الدَّلالة ثمّ يُعطى لها حكم
المشروط من طريق الإفصاح (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو حلف وقال: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز، فإذا لا ماء فيه: أي في الكوز، وهو لا يعلم لا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: عليه الكفارة.
ـ ولو حلف لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم، فأنصب الماء قبل مضي اليوم فأنه لا يجب عليه الكفارة عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه وصف الماء بالشرب، والشرب إنما يكون مع البقاء، فصار بقاء الماء مشروطاً في يمينه من طريق الدلالة، ثم أُعطي له حكم المشروط من طريق الإفصاح، وعند أبي يوسف: عليه الكفارة.
ـ ولو حلف أنه لا يُكلِّم فلاناً، حتى يأذن له فلانٌ، فمات فلانٌ قبل
¬__________
(¬1) سبق الكلام عن هذا الأصل بصورة أخرى؛ لأن من شرط صحة اليمين إمكانية البر بها، فإن حلفت على صفة ولم يمكن تحقق الصفة، كان اليمين لغواً.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 178