اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

عندنا؛ للمعنى السابق.
ـ ولو استأجر امرأة ليزني بها لا للخدمة، فزنى بها لا حد عليه عند أبي حنيفة؛ لأنّ صورة المبيح قد وجدت وهو العقد وإن لم يبح، وعند محمد وأبي يوسف والشافعي: يجب الحدّ.
ـ ولو تزوَّج ذات رحم محرم منه فوطأها وهو يعلم أو لم يعلم لا حد عليه؛ لأن صورة المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح، وهو قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشَّافعيّ: يجب الحدّ إذا عَلِم.
ـ ولو طلَّق الرجلُ امرأته ثلاثاً، ثمّ تزوَّجها بعد الطَّلاق وانقضاء العدّة، ودخل بها لا حَدّ عليه عند أبي حنيفة؛ لأنّ صورة المبيح قد وُجدت، وعند أبي يوسف ومحمّد والشافعيّ: عليه الحدّ.
ـ ولو تزوَّج امرأة قد حَرُمَت عليه بالمصاهرة، ودخل بها لا حَدَّ عليه عند أبي حنيفة؛ لأنّ صورة المبيح وقد وُجدت، وعند الصاحبين: عليه الحدّ.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 178