اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

ـ إن مَن صلى الظُّهر خمساً وترك القعدة في الرَّابعة، وأضاف الخامسة إلى الرابعة أن الظهر قد فسَد؛ لأنه خرج منها، وقد ترك فرضاً من فرائضها وهي القعدة الأخيرة، ولا يجوز أن يُقال: إنه لو خرج منها لما جاز أن يسجد سجدتي السَّهو؛ لأنّ خروجه من الفرض مجتهد فيه، فأفاد حكم نفسه، فلا يظهر حكمه في غيره، وسجدتا السهو من حكم الفريضة.


خامساً: الأصل:
صورة المبيح إذا وجدت منعت
وجود ما يندرئ بالشبهات وإن لم يبح (¬1)
وعليه مسائل منها:
ـ إن مَن أَبصر هلال رمضان وحده فرَدَّ القاضي شهادته فأفطر عامداً لا كفارة عليه عندنا؛ لأنّ صورة المبيح قد وُجدت، وإن لم يُبح، وهو قضاء القاضي، وعند الشافعي: تلزمه الكفارة.
ـ ولو أصبح صائماً في أهله، ثمّ سافر فأفطر متعمداً لا كفارة عليه
¬__________
(¬1) معناها لما كانت الكفارات لها حكم الحدود في الدرء بالشبهات، فإن وجود صورة المبيح سقط الكفارة لكونها شبهة دارئة لها.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 178