تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
رابعاً: الأصل:
المجتهدُ فيه مفيدٌ حكم نفسه
ولا يُفيدُ حكمَه في غيره (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو أن رجلاً صلى الظهر وهو ذاكر للفجر، ثمّ قضى الفجر، ولم يُعد الظُّهر وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره؛ لأنّ فسادَ الظهر مختلفٌ فيه ومجتهد، فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره، وعند زفر: لا يجوز عصره.
ـ إن المرتدة لا تقتل عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنها لم تزل عصمة دمها، فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين؛ لأن ذلك مجتهد فيه، ولا يظهر حكمه في غيره (¬2)، وعند زفر والشافعي: تقتل المرتدة.
ـ إن الزِّيادة في المعقود عليه تمنع الرَّدَّ، ولا ينتقض بالبيع الفاسد؛ لأنّ حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه، فلا يظهر حكمه في غيره.
¬__________
(¬1) معناها كون الشيء مجتهدٌ فيه، فهو مختلفٌ فيه، فيكون حالُه أضعفُ من المتفق عليه، فلا يظهر أثره في غيره، وإنما يقتصر على نفسه.
(¬2) معناها لما كان حكم المرتدة مختلف فيها ومجتهد فيه لم يظهر أثره في زوال عصمة النفس والمال عندنا.
المجتهدُ فيه مفيدٌ حكم نفسه
ولا يُفيدُ حكمَه في غيره (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو أن رجلاً صلى الظهر وهو ذاكر للفجر، ثمّ قضى الفجر، ولم يُعد الظُّهر وصلى العصر بعد ذلك جاز عصره؛ لأنّ فسادَ الظهر مختلفٌ فيه ومجتهد، فأفاد حكم نفسه ولم يظهر حكمه في غيره، وعند زفر: لا يجوز عصره.
ـ إن المرتدة لا تقتل عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنها لم تزل عصمة دمها، فلا تقتل كالرهبان والشيوخ الهرمين؛ لأن ذلك مجتهد فيه، ولا يظهر حكمه في غيره (¬2)، وعند زفر والشافعي: تقتل المرتدة.
ـ إن الزِّيادة في المعقود عليه تمنع الرَّدَّ، ولا ينتقض بالبيع الفاسد؛ لأنّ حصول الملك بالبيع الفاسد مجتهد فيه، فلا يظهر حكمه في غيره.
¬__________
(¬1) معناها كون الشيء مجتهدٌ فيه، فهو مختلفٌ فيه، فيكون حالُه أضعفُ من المتفق عليه، فلا يظهر أثره في غيره، وإنما يقتصر على نفسه.
(¬2) معناها لما كان حكم المرتدة مختلف فيها ومجتهد فيه لم يظهر أثره في زوال عصمة النفس والمال عندنا.