تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
ـ إنه يجوز التَّيمم قبل وقت الصلاة؛ لأنه مسحٌ أقيم مقام الغسل فأشبه المسح على الخفين، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ إن الجمعَ بين الصَّلاتين بتيمم واحدٍ يجوز عندنا قياساً على ما تَقَدَّم عندنا، وعند الشَّافعيّ: لا يجوز.
ـ إن المتيمّم إذا وجد ماء في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا، كما لو انقضت مدة المسح في خلال الصلاة، وعند الشافعي: لا تفسد صلاته.
ـ إن إمامةَ المتيمم بالمتوضئ جائزة؛ لأنه مسح أقيم مقام الغسل، فأشبه إمامة الماسح للغاسل، وعند محمّد: لا يجوز.
ـ ولو فرغ المُتيمِّم من الصَّلاة، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عندنا قياساً على المسح، وعند مالك: يلزمه الإعادة.
ـ إن الجمعَ بين الصَّلاتين بتيمم واحدٍ يجوز عندنا قياساً على ما تَقَدَّم عندنا، وعند الشَّافعيّ: لا يجوز.
ـ إن المتيمّم إذا وجد ماء في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا، كما لو انقضت مدة المسح في خلال الصلاة، وعند الشافعي: لا تفسد صلاته.
ـ إن إمامةَ المتيمم بالمتوضئ جائزة؛ لأنه مسح أقيم مقام الغسل، فأشبه إمامة الماسح للغاسل، وعند محمّد: لا يجوز.
ـ ولو فرغ المُتيمِّم من الصَّلاة، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عندنا قياساً على المسح، وعند مالك: يلزمه الإعادة.