اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

ـ إنّ الأب إذا زوج الصغير أو الصغيرة جاز؛ لأن له الولاية في مالهما وأنفسهما، وكذلك الأخ له ولاية التزويج، وكذلك العمُّ وإن لم يكن لهما ولاية في مالهما، فلهما ولاية في أنفسهما، وعند الشافعي: لما عدمت الولاية في المال عُدِمت الولاية في النفس.
ـ إن انتقاض الطهارة متعلق بخروج الريح من المخرج المعتاد وبالخارج من المخرج المعتاد سواء كان الخارجُ مُعتاداً أو لا، وبكلِّ خارج نجس من بدن الإنسان من أي موضع كان عندنا، وعند الشَّافعيّ: لما عُدِم انتفاضه، بخروج الرِّيح من غير المخرج المعتاد عُدِم انتفاضه بخروج النَّجس منه من غير الموضع المعتاد.
ـ إن علّة الرِّبا هي الكيل مع الجنس عندنا، وعند الشافعي: الطعم مع الجنس، وهي مع اختلافنا في صفتها توجب تحريم ربا الفضل وتحريم النَّساء إذا وجد الوصفان جميعاً معاً، فإذا عدم الكيل عندنا والطعم عنده ووجد الجنس حرم النساء دون التفاضل عندنا؛ لأنّ الجنس بإنفراده وإن عدم فيه تحريم ربا الفضل جاز أن يتعلق به تحريم النساء، وعند الشافعي لما عُدِم أحدُهما لم يتعلق به تحريم النساء.
ـ إنّ قرابةَ الأب توجب الإستحقاق وتوجب إسقاط قرابة الأم بالإتفاق، وبيانه: إنّ الأختَ للأب والأم لا تستحقُّ إلا النِّصف، ولا تستحق بقرابة الأم شيئاً؛ لأنّ قرابةَ الأب أسقطتها، كما في المسألة المشتركة: إذا تركت المرأةُ زوجاً وأماً وأخ لأب وأمّ وأَخوين لأم، للزوج النصف،
المجلد
العرض
82%
تسللي / 178