تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
بالإتلاف، فكانت مضمونة بالعقد، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: غير جائز.
الرابع والعشرون: الأصل عند علمائنا:
متى تعلق بالأصل حكمان متفقٌ عليهما
ثم أحدهما لا يعدم الآخر في نوع من فروعه
جاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه (¬1)
وعند الشافعي: لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما، فيجعل أحدُ الحكمين كالشّاهد للآخر.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ حرمةَ المصاهرة تقع بالوطء في النكاح؛ لأنه يوجب حرمة مؤقتة، فجاز أن يوجب حرمة مؤبّدة، وبالزنا أيضاً تقع حرمة المصاهرة عندنا، وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة جاز أن تتعلق به الحرمة المؤبدة، وعند الشافعي لما عدمت إحدى الحرمتين عدمت الأخرى.
¬__________
(¬1) معناها أن اتفاق حكمان في أصل واحد لا يمنع انفراد أحدهما في حكم آخر.
الرابع والعشرون: الأصل عند علمائنا:
متى تعلق بالأصل حكمان متفقٌ عليهما
ثم أحدهما لا يعدم الآخر في نوع من فروعه
جاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه (¬1)
وعند الشافعي: لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما، فيجعل أحدُ الحكمين كالشّاهد للآخر.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إنّ حرمةَ المصاهرة تقع بالوطء في النكاح؛ لأنه يوجب حرمة مؤقتة، فجاز أن يوجب حرمة مؤبّدة، وبالزنا أيضاً تقع حرمة المصاهرة عندنا، وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة جاز أن تتعلق به الحرمة المؤبدة، وعند الشافعي لما عدمت إحدى الحرمتين عدمت الأخرى.
¬__________
(¬1) معناها أن اتفاق حكمان في أصل واحد لا يمنع انفراد أحدهما في حكم آخر.