تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ إن بيع السِّرقين جائزٌ عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز؛ لأنه نجس.
ـ بيع کلب الصيد جائز عندنا؛ لأنه مضمونٌ بالإتلاف، فجاز أن يكون مضموناً بالعقد، وعند الشافعي: غير مضمون؛ لأنه نجس.
ـ إن بيع الدهن الذي وقعت فيه الفأرة وماتت جائزٌ عندنا؛ لأنه مضمون بالإتلاف، فجاز أن يكون مضموناً بالعقد، وعند الشافعي: غير مضمون؛ لأنه نجس.
ـ إنّ بيع الخمر والخنزير فيما بين أهل الذمة جائز؛ لأنها مضمونان فيما بينهم، فكانا مضمونين بالعقد، وعند الشافعي: غير مضمونين لنجاسة عينيهما.
ـ إنّ بيع لبن بنات آدم لا يجوز؛ لأنه غير مضمون بالإتلاف، فلم يكن مضموناً بالعقد عندنا، وعند الشافعي: يجوز بيعُه؛ لأنه طاهر.
ـ إن بيع الأشربة كلِّها جائز سوى الخمر عند أبي حنيفة؛ لأنّ هذه الأشربة كلّها مضمونة بالإتلاف، فصارت مضمونة بالعقد، وعند صاحبيه والشافعيّ: لا يجوز؛ لأنها غيرُ مضمون بالإتلاف.
ـ بيع البَرْبَط (¬1) والشطرنج جائز عند أبي حنيفة؛ ... لأنها ... مضمونة
¬__________
(¬1) البّرْبَط: وهو معرب لأنه ليس من كلام العرب وهو أعجمي فأعربته العرب حين سمعت به، وهي من آلات اللهو مثل العود، كما في البناية11: 268.
ـ بيع کلب الصيد جائز عندنا؛ لأنه مضمونٌ بالإتلاف، فجاز أن يكون مضموناً بالعقد، وعند الشافعي: غير مضمون؛ لأنه نجس.
ـ إن بيع الدهن الذي وقعت فيه الفأرة وماتت جائزٌ عندنا؛ لأنه مضمون بالإتلاف، فجاز أن يكون مضموناً بالعقد، وعند الشافعي: غير مضمون؛ لأنه نجس.
ـ إنّ بيع الخمر والخنزير فيما بين أهل الذمة جائز؛ لأنها مضمونان فيما بينهم، فكانا مضمونين بالعقد، وعند الشافعي: غير مضمونين لنجاسة عينيهما.
ـ إنّ بيع لبن بنات آدم لا يجوز؛ لأنه غير مضمون بالإتلاف، فلم يكن مضموناً بالعقد عندنا، وعند الشافعي: يجوز بيعُه؛ لأنه طاهر.
ـ إن بيع الأشربة كلِّها جائز سوى الخمر عند أبي حنيفة؛ لأنّ هذه الأشربة كلّها مضمونة بالإتلاف، فصارت مضمونة بالعقد، وعند صاحبيه والشافعيّ: لا يجوز؛ لأنها غيرُ مضمون بالإتلاف.
ـ بيع البَرْبَط (¬1) والشطرنج جائز عند أبي حنيفة؛ ... لأنها ... مضمونة
¬__________
(¬1) البّرْبَط: وهو معرب لأنه ليس من كلام العرب وهو أعجمي فأعربته العرب حين سمعت به، وهي من آلات اللهو مثل العود، كما في البناية11: 268.