اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

ـ إن مَن مسح على خُفّيه ثمّ نزعهما، فليس عليه إعادة الوضوء وإنما يلزمه غسل رجليه فحسب عندنا، وفي بعض أقوال الشَّافعيِّ: عليه استئناف الوضوء.
ـ إن مَن توضَّأَ ولم يسم الله تعالى على وضوئه أجزأه، ومَن النّاس من قال: لا يجزيه، قيل: إن عند الشَّافعيّ: لا يجزيه، وقيل: إن عند الشَّافعي: يجزية.


الثالث والعشرون: الأصل عند علمائنا:
جواز البيع يتبع الضَّمان
فكل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه
وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه (¬1)
وعند الشافعي: جواز البيع يتبع الطهارة، فما كان طاهراً جاز بيعه، وما لم يكن طاهراً لم يجز بيعه.
وعلى هذا مسائل منها:
¬__________
(¬1) معناها كل ما كان منتفعاً فهو مالٌ، فيكون مضموناً بالهلاك، وكلُّ ما لا يكون منتفعاً به فلا يكون مالاً، فلا يضمن.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 178