تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
الثاني والعشرون: الأصل عند أصحابنا:
متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها
في القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلَّل بينها
أجزأه وإن جَفَّ العضو الذى غَسَلَه أولاً
وعند الشَّافعيّ: لا يجوز.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو توضأ وضوءاً متراخياً وترك بعض أجزائه، حتى جَفَّ ثم غسل ذلك الباقي، فانه يجوز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ إن مَن توضّأ ولم ينو بوضوئه الصَّلاة أو قربةً أو عبادةً جاز الصلاة به عندنا، وعند الشافعي: لا تجزيه.
ـ ولو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخُفّ، ثم غَسَلَ رجله الثَّانية ثم أدخلها الخُفّ جاز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك عندنا؛ لأن هذه الأعضاء المأمور بغسلها، قد غُسِلَت فحَصَلت لها صفةُ الطَّهارة.
ـ إن المُحدث إذا غَسَل قدميه ثمّ أدخلهما الخُفّ، ثمّ غَسَلَ سائر الأعضاء، فإنّه يمسح على الخُفّ؛ لأنه قد حَصَل للأعضاء صفة الطَّهارة، وصار لابساً للخُفِّ على الطَّهارة عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز له المسح على الخفين.
متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها
في القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلَّل بينها
أجزأه وإن جَفَّ العضو الذى غَسَلَه أولاً
وعند الشَّافعيّ: لا يجوز.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو توضأ وضوءاً متراخياً وترك بعض أجزائه، حتى جَفَّ ثم غسل ذلك الباقي، فانه يجوز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ إن مَن توضّأ ولم ينو بوضوئه الصَّلاة أو قربةً أو عبادةً جاز الصلاة به عندنا، وعند الشافعي: لا تجزيه.
ـ ولو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخُفّ، ثم غَسَلَ رجله الثَّانية ثم أدخلها الخُفّ جاز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك عندنا؛ لأن هذه الأعضاء المأمور بغسلها، قد غُسِلَت فحَصَلت لها صفةُ الطَّهارة.
ـ إن المُحدث إذا غَسَل قدميه ثمّ أدخلهما الخُفّ، ثمّ غَسَلَ سائر الأعضاء، فإنّه يمسح على الخُفّ؛ لأنه قد حَصَل للأعضاء صفة الطَّهارة، وصار لابساً للخُفِّ على الطَّهارة عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز له المسح على الخفين.