تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
التَّساوي بين هذه الأشياء في الأصل، ثمّ وَرَدَ البيان في إيجاب الكَفَّارة على المجامع العامد، فكان ذلك وارداً في الأكل و الشُّرب عمداً قولاً بنتيجة المقدمتين، وعند الشَّافعيّ: لا كفارة على الإفطار بالأكل والشُّرب للصَّائم عمداً.
ـ لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل عند أبي حنيفة؛ لأنه قد عرف التَّساوي في الأصل بين المالك والملوك في وجوب الزكاة، وجعلهما في الوجوب على السَّواء، ثم قد وَرَدَ البيان في أن قصور السِّنِّ في المالك يمنع وجوب الزكاة، فكان ذلك واداً في أن قصور السِّنِّ في المملوك يمنع وجوبها قولاً بنتيجة المقدمتين.
ـ لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل عند أبي حنيفة؛ لأنه قد عرف التَّساوي في الأصل بين المالك والملوك في وجوب الزكاة، وجعلهما في الوجوب على السَّواء، ثم قد وَرَدَ البيان في أن قصور السِّنِّ في المالك يمنع وجوب الزكاة، فكان ذلك واداً في أن قصور السِّنِّ في المملوك يمنع وجوبها قولاً بنتيجة المقدمتين.