تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
الحادي والعشرون: الأصل عند علمائنا:
متى علم التساوي في الأصل إبتداءً بين شيئين
ثمّ ورد البيان في أحدِهما كان ذلك البيان وارداً
في الآخر قولاً بمساوقة نتيجة المقدمتين
ومعرفة المجهول بالمعلوم (¬1)
وعلى هذا قال أصحابنا: أنه متي اجتمع الكيل والجنس حَرُم التَّفاضل والنَّساء، وإذا زالاً جميعا حلّ التَّفاضل وحل النَّساء، وقد عرف التَّساوي بينها في الأصل، ثمّ ورد البيان في أن الكيل بإنفراده يحرِّم النَّساء فكان كذلك الجنس قولاً بنتيجة المقدمتين، وعند الشافعي: الجنس لا يحرم النَّساء، ولا يكون علة.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن الله تعالى حرَّم الجماع والأكل والشرب في الصَّوم حرمةً على السَّواء
بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة:187]، و أباحها إباحةً واحدةً؛ لقوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة:187] على السَّواء؛ لقوله تعالى: {وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ} [البقرة:187]، فقد عُرف
¬__________
(¬1) إن اتحد أمران في حالهما وعلتهما ابتداء في بناء الأحكام وعرف حكم أحدهما، فيلزم موافق حكم الآخر له لتوافقها.
متى علم التساوي في الأصل إبتداءً بين شيئين
ثمّ ورد البيان في أحدِهما كان ذلك البيان وارداً
في الآخر قولاً بمساوقة نتيجة المقدمتين
ومعرفة المجهول بالمعلوم (¬1)
وعلى هذا قال أصحابنا: أنه متي اجتمع الكيل والجنس حَرُم التَّفاضل والنَّساء، وإذا زالاً جميعا حلّ التَّفاضل وحل النَّساء، وقد عرف التَّساوي بينها في الأصل، ثمّ ورد البيان في أن الكيل بإنفراده يحرِّم النَّساء فكان كذلك الجنس قولاً بنتيجة المقدمتين، وعند الشافعي: الجنس لا يحرم النَّساء، ولا يكون علة.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن الله تعالى حرَّم الجماع والأكل والشرب في الصَّوم حرمةً على السَّواء
بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة:187]، و أباحها إباحةً واحدةً؛ لقوله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة:187] على السَّواء؛ لقوله تعالى: {وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ} [البقرة:187]، فقد عُرف
¬__________
(¬1) إن اتحد أمران في حالهما وعلتهما ابتداء في بناء الأحكام وعرف حكم أحدهما، فيلزم موافق حكم الآخر له لتوافقها.