اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

العشرون: الأصل عند علمائنا:
تخصيص الشيء بالذكر والصفة
لا ينفي حكم ما عداه (¬1)
وعند الشافعي: ينفي حكم ما عداه.
وعلى هذا مسائل منها:
إن المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملاً كانت او حائلاً عندنا؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6]، وعند الشافعى: لا نفقة لها اذا كانت حائلا ً؛ لأن الله تعالى قد خَصّ الحامل، وهذا وصف لها، فانتفى حكم غيرها.
ـ إن إزالة النَّجاسة بالمائعات الطهارات سوى الماء جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز؛ لأن الله تعالى خص الماء بكونه طهوراً بقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} [الفرقان:48]، وقال الله تعالى: {َويُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [الأنفال:11]، فوصف الماء بكونه طهوراً.

¬__________
(¬1) معناها أن مفهوم المخالفة غير معمول به عندنا في النصوص الشرعية بخلاف الشافعية.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 178