تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
لأنّ معنى التَّحرير إطلاق الملك وإرساله، والحكم في الكنايات يتعلَّق بالمعنى، وعند الشَّافعي: لا يقع شيءٌ وإن نوى.
ولو قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ونَوَى الثَّلاثة لا تقع الثَّلاثة، بل تقع واحدة عندنا؛ لأنّ الحكمَ يتعلَّقُ بلفظ الصَّريح، واللفظ لا يقتضي الثلاث، وعند الشَّافعيِّ: يقع الثَّلاث.
ـ ولو قال الرَّجل لامرأته: أنا منك طالق لا يقع عليها شيء؛ لأنّ الحكمَ في الطَّلاق الصَّريح يتعلَّق باللفظ، ولم يتلفظ بإيقاع الطلاق عليها، بخلاف قوله: أنا منك بائن؛ لأنّ الحكمَ يتعلَّق بمعناه مشتركاً.
ولو قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ونَوَى الثَّلاثة لا تقع الثَّلاثة، بل تقع واحدة عندنا؛ لأنّ الحكمَ يتعلَّقُ بلفظ الصَّريح، واللفظ لا يقتضي الثلاث، وعند الشَّافعيِّ: يقع الثَّلاث.
ـ ولو قال الرَّجل لامرأته: أنا منك طالق لا يقع عليها شيء؛ لأنّ الحكمَ في الطَّلاق الصَّريح يتعلَّق باللفظ، ولم يتلفظ بإيقاع الطلاق عليها، بخلاف قوله: أنا منك بائن؛ لأنّ الحكمَ يتعلَّق بمعناه مشتركاً.