تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
العين جاز بيعه، كذلك الإجارة؛ لأنها بيعُ المنافع، وعندنا: لا يجوز في المشاع من الأجنبي.
ـ إن الإجارةَ لا تنفسخ بالأعذار عند الشَّافعيِّ؛ لأنّ المنافع بمنزلة الأعيان القائمة، و لو باع عيناً ليس له أن ينقض البيع بالعذر، كذلك ههنا، وعندنا: الإجارةُ تنتقض بالأعذار.
ـ إن الإجارة بموت أحد المتعاقدين لا تنتقض عند الشافعي، وعندنا: تنتقض.
ـ إن الإجارة تجب بنفس العقد بمنزلة الأعيان المبيعة في وجوب ثمنها، وعندنا: تجب ساعة فساعة، ويوماً فيوماً، فيجب أن يتمكن من الانتفاع بعلمه، فمهما لم يتمكن من الانتفاع لا تجب عليه الإجارة.
التاسع عشر: الأصل عند اصحابنا:
ـ إن الإجارةَ لا تنفسخ بالأعذار عند الشَّافعيِّ؛ لأنّ المنافع بمنزلة الأعيان القائمة، و لو باع عيناً ليس له أن ينقض البيع بالعذر، كذلك ههنا، وعندنا: الإجارةُ تنتقض بالأعذار.
ـ إن الإجارة بموت أحد المتعاقدين لا تنتقض عند الشافعي، وعندنا: تنتقض.
ـ إن الإجارة تجب بنفس العقد بمنزلة الأعيان المبيعة في وجوب ثمنها، وعندنا: تجب ساعة فساعة، ويوماً فيوماً، فيجب أن يتمكن من الانتفاع بعلمه، فمهما لم يتمكن من الانتفاع لا تجب عليه الإجارة.
التاسع عشر: الأصل عند اصحابنا: