تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
فهي تطليقة بائنة (¬1)
كقوله: أَبنتُك وفارقتُك.
ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق بائن، وعند الإمام الشافعي: فسخٌ، وعلى هذا قال أبو يوسف: ليس بطلاق، وكذلك الخلع طلاق عندنا، وعند الشافعيّ: فسخٌ.
الثامن عشر: الأصل عند أصحابنا:
المنافع بمنزلة الأعيان
في حقّ جواز العقد عليها لا غير
وعند الشَّافعي: المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.
ـ إن مَن غَصَبَ داراً، فسكنها سنين لا أجرة عليه، وعند الشَّافعيّ: تجب عليه قيمة المنافع، وهي الأجرة، كما لو غَصَبَ عَيْناً من الأعيان فاستهلكها ضَمِن قيمتَها، وعلى هذا قال الشافعيّ: إن الإجارة في المشاع جائزة؛ لأنّ المنافعَ عنده بمنزلة الأعيان القائمة، ولو باع شيئاً شائعاً من
¬__________
(¬1) معناها الفرق التي تكون من قبل الزوج تعدّ طلاقاً، وتأخذ أحكام الطلاق، ولا تعتبر فسخاً؛ لأنه خاص بالفرق من قبل المرأة.
كقوله: أَبنتُك وفارقتُك.
ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق بائن، وعند الإمام الشافعي: فسخٌ، وعلى هذا قال أبو يوسف: ليس بطلاق، وكذلك الخلع طلاق عندنا، وعند الشافعيّ: فسخٌ.
الثامن عشر: الأصل عند أصحابنا:
المنافع بمنزلة الأعيان
في حقّ جواز العقد عليها لا غير
وعند الشَّافعي: المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.
ـ إن مَن غَصَبَ داراً، فسكنها سنين لا أجرة عليه، وعند الشَّافعيّ: تجب عليه قيمة المنافع، وهي الأجرة، كما لو غَصَبَ عَيْناً من الأعيان فاستهلكها ضَمِن قيمتَها، وعلى هذا قال الشافعيّ: إن الإجارة في المشاع جائزة؛ لأنّ المنافعَ عنده بمنزلة الأعيان القائمة، ولو باع شيئاً شائعاً من
¬__________
(¬1) معناها الفرق التي تكون من قبل الزوج تعدّ طلاقاً، وتأخذ أحكام الطلاق، ولا تعتبر فسخاً؛ لأنه خاص بالفرق من قبل المرأة.