تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ ولو سرق طعاماً يتسارع اليه الفساد، ولا يبقى حولاً كاملاً لا قطع عليه عندنا، وعند الشَّافعي: عليه القطع.
ـ إن السَّارقَ لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا، وعند الشافعي: يؤتى على أطرافه كلها.
ـ إن مَن سَرَقَ فقطعت يدُه ورَدَّ العين المسروقة، ثم سرقها ثانياً لا يجب عليه القطع عندنا، وعند الشافعيّ: يقطع ثانياً على سرقته تلك العين التي سرقها.
ـ إنه لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف الشافعي: عليه القطع.
السابع عشر: الأصل عند أصحابنا:
كلَّ فرقة جاءت من قبل الزوج
ولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل
ـ إن السَّارقَ لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا، وعند الشافعي: يؤتى على أطرافه كلها.
ـ إن مَن سَرَقَ فقطعت يدُه ورَدَّ العين المسروقة، ثم سرقها ثانياً لا يجب عليه القطع عندنا، وعند الشافعيّ: يقطع ثانياً على سرقته تلك العين التي سرقها.
ـ إنه لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف الشافعي: عليه القطع.
السابع عشر: الأصل عند أصحابنا:
كلَّ فرقة جاءت من قبل الزوج
ولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل