اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي

ـ إنّ الشيخَ الفاني الذي لا يقدر على الصَّوم يفطر ويفدي عن نفسِه كلّ يوم نصف صاع من الحنطة، وعند الشافعي: صاعاً من برّ.
ـ إن كفارة الظهار عندنا نصف صاع، وعند الشافعي: مَنّ واحد.


السادس عشر: الأصل عند أصحابنا:
كلُّ مَن تعدَّى على غيره بأخذ مال
إذا هَلَكَ في يده يضمن (¬1)
فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو سرق أقلَّ من عشرة دراهم لا قطع عندنا؛ لأنها لو هلكت في يده يضمن، و عند الشافعي: عليه القطع في ربع دينار.
ـ ولو سرق طائراً أو ثماراً أو مما يتسارع اليه الفساد لا يقطع عندنا، وعند الشافعي: يقطع.
ـ ولو سرق كلّ ما كان أصله مباحاً كالماء والحطب والحشيش: لا يقطع عليه، وعند الإمام الشافعي: عليه القطع.
¬__________
(¬1) معناها المتسبب بالتعدي يلزمه الضمان لما تعدى به وأهلكه.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 178