تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ رجل تزوَّج امرأةً على ألف درهم، فقبضت منه خمسمائة درهم ثم وهبت الخمسمائة الباقية من الزوج ثمّ طلَّقها قبل الدخول بها لا يرجع الزوج عليها بشيء عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه: يرجع عليها بنصف ما قبضته ويجعل ما وهبته بمنزلة الحطّ وكأنه لم يكن بالعقد.
الخامس عشر: الأصل عند أصحابنا:
كلّ صدقةٍ قدرتها الشَّريعة بالآصع
فهي من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى
وما جرى ذلك المجرى (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن كلَّ صدقة نصف صاع من بُرٍّ عندنا، وعند الشافعي: مدّ.
ـ إن كفارة الظهار يُطعم كلّ مسكين نصف صاع من الحنطة عندنا، وعند الشافعي: مدّ.
ـ إن كفارة اليمين عندنا نصف صاع، وعند الشافعي: مُد.
¬__________
(¬1) كل الكفارات والصدقات المقدرة بالصاع فالمعتبر فيها نصف صاع من الحنظة أو قيمته للفقير.
الخامس عشر: الأصل عند أصحابنا:
كلّ صدقةٍ قدرتها الشَّريعة بالآصع
فهي من الحنطة نصف صاع ككفارة الأذى
وما جرى ذلك المجرى (¬1)
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن كلَّ صدقة نصف صاع من بُرٍّ عندنا، وعند الشافعي: مدّ.
ـ إن كفارة الظهار يُطعم كلّ مسكين نصف صاع من الحنطة عندنا، وعند الشافعي: مدّ.
ـ إن كفارة اليمين عندنا نصف صاع، وعند الشافعي: مُد.
¬__________
(¬1) كل الكفارات والصدقات المقدرة بالصاع فالمعتبر فيها نصف صاع من الحنظة أو قيمته للفقير.