تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الخلاف بيننا وبين الشافعي
ـ ولو طاف بالبيت أربعة أشواط، ثمّ رجع إلى أهله أجزأه عن طواف الزيارة، ويحلُّ به من الإحرام؛ لأنه جاء بأكثر الطواف في وقته عندنا، وعند الشافعي: لا يجزيه، ولا يحلُّ به.
ـ ولو طاف بالبيت دون الحطيم سبعاً ولم يطف بالحطيم يجزيه، ويحل به من إحرامه، وعليه دم عندنا، وعند الشافعي: لا يجزيه ولا يحلُّ به.
الثاني عشر: الأصل عند علمائنا:
كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه
ـ ولو طاف بالبيت دون الحطيم سبعاً ولم يطف بالحطيم يجزيه، ويحل به من إحرامه، وعليه دم عندنا، وعند الشافعي: لا يجزيه ولا يحلُّ به.
الثاني عشر: الأصل عند علمائنا:
كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه